السيد الخميني
41
الاستصحاب
قلت : لم ذلك ؟ قال : ( لأ نك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ) . قلت : فإني قد علمت أنه قد اصابه ولم أدر أين هو فأغسله ؟ قال : ( تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك ) . قلت : فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ أن انظر فيه ؟ قال : ( لا ، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك ) . قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟ قال : ( تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ، ثم بنيت على الصلاة ، لأ نك لا تدري لعله شئ أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك ) ( 1 ) مورد الاستدلال بالرواية واحتمالاته ومورد الاستدلال بالرواية فقرتان : إحداهما قوله : ( فإن ظننت أنه قد أصابه . . . ) إلى آخرها . ثانيتهما قوله : ( وإن لم تشك . . . ) إلى آخرها . أما الأولى منهما ففيها احتمالات : أحدها : أنه بعد الظن بالإصابة والنظر وعدم الرؤية ، صلى من غير حصول علم
--> 1 - التهذيب 1 : 421 / 1335 ، الاستبصار 1 : 183 / 641 ، علل الشرائع : 361 / 1 ، الوسائل 2 : 1006 / 2 - باب 7 و 1053 / 1 - باب 37 و 1063 / 2 - باب 42 و 1065 / 1 - باب 44 .